محمد بن الحسن الشيباني

32

كتاب الأصل ( المبسوط )

صدقة كل بلاد في فقرائهم ولا يخرجها من تلك البلاد إلى غيرها قلت أرأيت النصراني من بني تغلب يمر على العاشر ومعه الغنم للتجارة فيقول علي دين يحيط بقيمتها ويحلف على ذلك أيكف عنه ويصدقه قال نعم يصدقه ويكف عنه قلت أرأيت المصدق إذا جاء إلى الرجل يأخذ من صدقة غنمه فقال علي دين يحيط بقيمتها هل عليه شيء قال لا إذا حلف على ذلك صدقه قلت أرأيت الصبي من بني تغلب له إبل أو غنم أو بقر وهو نصراني هل صدقة مضاعفة قال لا قلت ولم قال لأنه صغير وإنما يضاعف على الكبير قلت أرأيت الرجل يكون في عسكر الخوارج ولا يؤدي زكاة إبله أو بقره أو غنمه سنة أو سنتين ثم يتوب أهل البغي وهو مقيم معهم هل يؤخذ هو وأصحابه بزكاة ما مضى من السنين قال لا قلت ولم قال لأنهم لم تكن